سحاب / أحمد
http://files2.fatakat.com/2010/ماهو قانون الغدر  3596227959/12905284841072.gif
أهلا وسهلا بكم
نرحب بكم كثيرا ونتمنى أن يكون منتدى أسمى الرباب من المنتديات المفيدة لكم
ويشرفنا انضمامكم ومشاركتكم بالمنتدى
سحاب / أحمد
http://files2.fatakat.com/2010/ماهو قانون الغدر  3596227959/12905284841072.gif
أهلا وسهلا بكم
نرحب بكم كثيرا ونتمنى أن يكون منتدى أسمى الرباب من المنتديات المفيدة لكم
ويشرفنا انضمامكم ومشاركتكم بالمنتدى
سحاب / أحمد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


إسلامي وسطي و عربي ثقافي متنوع
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ماهو قانون الغدر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة


avatar


تاريخ التسجيل : 01/01/1970

ماهو قانون الغدر  Empty
مُساهمةموضوع: ماهو قانون الغدر    ماهو قانون الغدر  I_icon_minitimeالخميس أغسطس 18, 2011 11:10 pm


النص الكامل لقانون الغدر رقم 344 لسنة 1952، والذى أعلن الدكتور عصام شرف رئيس
الوزراء أنه سيبحث مع وزير العدل مراجعته تمهيدا لتشكيل محاكم غدر لمحاكمة رموز
النظام السابق، وعلى الرغم من أن قانون الغدر يوصف بأنه "استثنائى"، إلا أن عدداً
كبير من القوى السياسية طالبت بمحاكمة رموز النظام السابق وفقا لمواده لضمان
إدانتهم.


وينص القانون على عدد من العقوبات فى حق كل من ثبتت إدانته بتهمة
الغدر، مثل العزل من الوظائف العامة، وسقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس
البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى
مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من
تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء
إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، بالإضافة إلى الحرمان من
عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات
العامة، ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، كما
ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو الحكم برد ما أفاده من غدره
وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.


وتتشكل محاكم الغدر وفقا للقانون برياسة مستشار
من محكمة النقض، وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل،
وأربعة ضباط يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.


وتجدر الإشارة إلى أن
عدداً من رموز الحياة السياسية فى مصر قبل ثورة يوليو 52 تعرضوا للمحاكمة وفقا لهذا
القانون، أشهرهم فؤاد سراج الدين زعيم حزب الوفد، وكريم ثابت المستشار الصحفى
للملك.


نص القانون
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا
لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى
البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل
شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939
فعلا من الأفعال الآتية :


( ا ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية
بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين .


(ب)
استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره
من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.


(ج) استغلال النفوذ للحصول
لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة، أو أية
هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد
السارية فى هذه الهيئات.


(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه
التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع
والمحاصيل وغيرها، أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى
البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو
للغير.


(هـ) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاة، أو فى أعضاء أية
هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء.


(و) التدخل الضار
بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك
التدخل.

ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان
المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.

مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات
الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية :

( ا ) العزل من
الوظائف العامة.

(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو
القروية أو مجالس المديريات .

(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس
من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .

(د) الحرمان من
تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.

(هـ) الحرمان من
الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .

(و) الحرمان من
عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات
العامة، ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .

(ز)
الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين
الرأى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس
سنوات من تاريخ الحكم.

(ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم أيضا
بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر
المحكمة مقدار ما يرد.


ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض
أو الإنفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص
المذكورين فى المادة الأولى .


مادة 3
يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال
الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة
استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل، وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن
الصاغ، يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.

ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة
القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة المصرية.

وتتولى النيابة العامة مباشرة
الدعوى أمام المحكمة .

ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث
من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.


مادة 4
ترفع الدعوى إلى
المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من
الإعلان الدستورى المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة
والمواد المطلوب تطبيقها، ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه
من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الإجراءات
الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و
53 و 54 و 55 و 57 و 91 و97 من القانون المذكور .


ويحدد رئيس المحكمة اليوم
الذى تنظر فيه الدعوى، على أن يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ
رفعها.


ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية
أيام كاملة على الأقل،

ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.

ولا يجوز تأجيل
نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد فى كل مرة عن أسبوع وينطق بالحكم مشفوعا
بأسبابه.


مادة 5
إذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل
محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.


ويجوز للمحكمة أن
تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها ولها فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره
.


مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن
العادية أو غير العادية.

وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف
واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.


مادة 7
فيما عدا الأحكام
السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاة وردهم .

وفى نظر الدعوة
وفى الشهود والأدلة الأخرى الأحكام المقررة لذلك فى قانون الإجراءات الجنائية
لمحاكم الجنح على أن تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .


مادة 8
يعاقب
المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم
منها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفين، أو بإحدى هاتين
العقوبتين.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق
الاشتراك .


مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به
من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372
(22 ديسمبر سنة 1952(.

------------------
[مجلس الوزراء يوافق على قانون الغدر ويرفعه إلى المجلس
العسكرى


الأربعاء، 17 أغسطس 2011 - 18:15
ماهو قانون الغدر  S820111718954
جانب من
الاجتماع

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس الاربعاء 17/8/2011 برئاسة الدكتور عصام شرف،
على التعديلات التشريعية بقانون الغدر، بعد أن تم طرحه للنقاش المجتمعى، وأقر
المجلس رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه.

كانت أهم
الملاحظات التى أثيرت فى الحوار المجتمعى حول القانون هو أنه يعد ملغياً وانتهى
بانتهاء فترة تنفيذه، لذا يعتبر غير قائم، ورد المستشار عبد العزيز الجندى، وزير
العدل، على ذلك بأن القانون يظل قائماً ما لم يلغ صراحة، وهو ما لم يحدث، حيث لم
يصدر أى قانون يلغى قانون الغدر صراحة.

وحول ما أثير عن كونه قانوناً
مرحلياً، أوضح وزير العدل أن تحديد فترة زمنية فى صدر القانون لينصب تطبيقه على هذه
المرحلة، فإن ذلك لا يمنع تطبيقه على مرحلة لاحقة تنطبق عليها نفس الأوصاف الواردة
بالقانون.

وقال السفير محمد حجازى، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه أدخلت
التعديلات على القانون فى المسائل الإجرائية دون المساس بالمسائل الموضوعية، حتى لا
يعتبر قانونًا جديداً لا يسرى على الماضى.

[
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ماهو قانون الغدر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
سحاب / أحمد :: ثقافة عامة :: الاخبار السياسية-
انتقل الى:  
المواضيع الأخيرة
» الجبنه الرومى المقلية
ماهو قانون الغدر  I_icon_minitimeالإثنين يوليو 23, 2012 10:19 pm من طرف 

» منحوتات ورقية
ماهو قانون الغدر  I_icon_minitimeالأربعاء مارس 28, 2012 11:34 am من طرف Admin

» بائع أقلام الرصاص
ماهو قانون الغدر  I_icon_minitimeالأربعاء مارس 28, 2012 11:22 am من طرف Admin

» إحترم نفسك
ماهو قانون الغدر  I_icon_minitimeالأربعاء مارس 28, 2012 11:17 am من طرف Admin

» أنواع المكر
ماهو قانون الغدر  I_icon_minitimeالسبت مارس 17, 2012 12:24 pm من طرف Admin

» قصة الشيخ الوقور و ركاب القطار
ماهو قانون الغدر  I_icon_minitimeالسبت مارس 17, 2012 12:15 pm من طرف Admin

» لا تحطم شخصية إبنك
ماهو قانون الغدر  I_icon_minitimeالسبت مارس 17, 2012 12:05 pm من طرف Admin

» رسالة إلى طبيبة
ماهو قانون الغدر  I_icon_minitimeالسبت مارس 17, 2012 11:58 am من طرف Admin

» الغربة الحقيقية
ماهو قانون الغدر  I_icon_minitimeالسبت مارس 17, 2012 11:47 am من طرف Admin

» الشعور بالقهر
ماهو قانون الغدر  I_icon_minitimeالسبت مارس 17, 2012 11:43 am من طرف Admin

» درس لا و لن ينسى
ماهو قانون الغدر  I_icon_minitimeالسبت مارس 17, 2012 11:23 am من طرف Admin